المادة 166

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحتفظ كل أجير أصبح معاقا ، لسبب من الأسباب ، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل ، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة

المادة 166 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi