أدناه؛ – 3 مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا ، بسبب حادثة شغل ، أو مرض مهني؛ – 4 مدة توقف عقد الشغل ، ولاسيما أثناء التغيب المأذون به ، أو بسبب المرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني ، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري ، أو بفعل قوة قاهرة
المادة 156
مدونة الشغل
