يمكن للأم الأجيرة ، العدول عن استئناف شغلها ، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه إلى مشغلها ، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل ، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه ، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار ، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل
المادة 157
مدونة الشغل
