يمكن للأجيرة الحامل ، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار ، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ، ولا عن إنهاء العقد
المادة 158
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن للأجيرة الحامل ، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار ، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ، ولا عن إنهاء العقد