المادة 158

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للأجيرة الحامل ، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار ، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ، ولا عن إنهاء العقد

المادة 158 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi