المادة 159

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة ، التي ثبت حملها بشهادة طبية ، سواء أثناء الحمل ، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا . كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس ، مثبتة بشهادة طبية . غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد ، إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما ، أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل ، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد - 51 - الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أعلاه ، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر ، خلال تلك الفترة