إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية ، أمكن لها ، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل ، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية ، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة .159 لا تحول أحكام المادتين السابقتين ، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة ، بحلول أجله
المادة 160
مدونة الشغل
