المادة 155

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع ، أن توجه إلى المشغل ، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، لإشعاره بسبب غيابها ، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد . المادة 156 يحق للأم الأجيرة ، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع ، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء ، وذلك لأجل تربية مولودها ، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة . وفي هذه الحالة ، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما . يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها . تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها

المادة 155 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi