حق للمرأة الأجيرة ، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع . إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية ، عن الحمل أو النفاس ، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد ، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية ، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع ، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع . - 50 - إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع ، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها
المادة 154
مدونة الشغل
