إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما ، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا ، من أجل اتقاء أخطار وشيكة ، أو تنظيم تدابير نجدة ، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة ، أو تجهيزاتها ، أو بناياتها ، أو لتفادي فساد بعض المواد ، جاز تمديد مدة الشغل العادية ، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ، ثم تمديدها بساعتين ، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم
المادة 192
مدونة الشغل
