تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية ، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة . غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست عشرة سنة ، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية ، وقاعة الرضاعة ، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم ، والمشتغلين بالمخازن ، ومراقبي الحضور ، وسعاة المكاتب ، ومنظفي أماكن الشغل ، ومن إليهم من الأعوان
المادة 191
مدونة الشغل
