إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما ، شغلا متقطعا أصلا ، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة ، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية ، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ - 59 - تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة ، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى
المادة 190
مدونة الشغل
