يمكن ، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . يمنع في كل الأحوال : - العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛ - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛ - أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات
المادة 189
مدونة الشغل
