المادة 188

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع ، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة ، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الس اعة

المادة 188 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi