يمنع ، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة ، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الس اعة
المادة 188
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع ، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة ، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الس اعة