يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات ، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل . يراد "بالشغل بالتناوب" ، الطريقة التي ينظم بها الشغل ، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع ، من غير أن تتجاوز ، مدة شغل كل أجير ، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل . يراد "بالشغل بالتعاقب" ، الطريقة التي ينظم بها الشغل ، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى ، على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم
المادة 187
مدونة الشغل
