يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضى في الشغل ، طبقا للمادتين 190 و 192 أعلاه ، بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية ، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية ، أو إذا كانت تلك الساعات : - مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه ، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛ - معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة ، بحيث تطابق ساعات حضور ، لا ساعات شغل فعلي ، وذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة ، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن ، والمراقبون ، والحراس ، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء الحريق ، أو بتوزيع البنزين ، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة
المادة 193
مدونة الشغل
