يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم . يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل
المادة 168
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم . يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل