المادة 168

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم . يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل

المادة 168 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi