المادة 169

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء

المادة 169 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi