يمكن تشغيل النساء ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي ، في أي شغل ليلي ، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي .11 يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175 و 176 أدناه . يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية ، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا . يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية ، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا
المادة 172
مدونة الشغل
