لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا ، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية ، أو مواد في طور الإعداد ، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف . إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية ، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها ، أو بسبب طبيعة شغلها الاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة السابقة ، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة ، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة . - 11 مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 ( 3 يناير ،)2005 ص
المادة 173
مدونة الشغل
