يجب أن تتاح للنساء وللأحداث ، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي ، لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية ، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 أعلاه . غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173 أعلاه
المادة 174
مدونة الشغل
