يمكن للمشغل ، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ، لا يكتسي طابعا دوريا ، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه ، في حدود ما ضاع من أيام الشغل ، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل . يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة ، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل
المادة 175
مدونة الشغل
