يمكن للمشغل ، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة ،172 فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة ، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع ، أو تنظيم عمليات نجدة ، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة . يجب على المشغل ، الذي يخالف تلك الأحكام ، أن يشعر فورا ، بجميع الوسائل ، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء . لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء ، إلا في حدود ليلة واحدة . لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء ، إذا كان الأجير معاقا
المادة 176
مدونة الشغل
