يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل النساء ، والأحداث دون السادسة عشرة ، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة ،173 دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة؛ - عدم التقيد ، في النشاطات غير الفلاحية ، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة 174 والمتعين إتاحتها للنساء ، والأحداث ، فيما بين كل يومين متواليين من أيام الشغل . تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم
المادة 177
مدونة الشغل
