يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ،175 أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛ - عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في المادة ،176 أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة؛ - عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من المادة .176 الباب الخامس : الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث
المادة 178
مدونة الشغل
