المادة 179

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء ، والأجراء المعاقين ، في المقالع ، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم

المادة 179 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi