يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء ، والأجراء المعاقين ، في المقالع ، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم
المادة 179
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء ، والأجراء المعاقين ، في المقالع ، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم