المادة 180

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم ، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها

المادة 180 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi