يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم ، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها
المادة 180
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم ، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها