المادة 181

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم ، أو تفوق طاقتهم ، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة . تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي .12 - 12 مرسوم رقم 2.10.183 بتريخ 9 من ذي الحجة 16( 1431 نوفمبر )2010 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص ، الجريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 7 محرم 1432 ( 13 ديسمبر ،)2010 ص