يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء ، أو عرضها على الجمهور ، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها . يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء
المادة 182
مدونة الشغل
