المادة 182

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء ، أو عرضها على الجمهور ، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها . يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء

المادة 182 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi