المادة 183

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة ، ونساء ، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179 ؛ - تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال ، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة ،180 وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة .181 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم . يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم توفير مقاعد ، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة ،182 داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة . القسم الثالث : مدة الشغل الباب الأول : مدة الشغل العادية الفرع الأول : تحديد المدة