تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع . يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و 190 و .192 - 57 - تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة ، وتجزأ على فترات ، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات ، وفق مدد يومية ، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة ، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة . وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي ،13 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
المادة 184
مدونة الشغل
