المادة 185

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للمشغل ، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم . لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل ، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة ، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته . يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن % 50 من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء . إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه ، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص . وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق ، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه

المادة 185 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi