يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى .169 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا
المادة 171
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى .169 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا