المادة 171

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى .169 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا

المادة 171 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi