المادة 197

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعلاه ، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية ، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه . تعتبر ساعات إضافية ، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير

المادة 197 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi