تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعلاه ، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية ، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه . تعتبر ساعات إضافية ، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير
المادة 197
مدونة الشغل
