أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة ، أو الصناعة ، أو التجارة ، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني ، أو على مستوى إقليم معين ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
المادة 196
مدونة الشغل
