المادة 195

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزائها ، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة ، بتطبيق توقيت موحد ، - 60 - فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم ، وإغلاقها ، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق ، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة ، أو مهنا أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض ، في دائرة عمالة ، أو إقليم ، أو دائرة ، أو جماعة ، أو مقاطعة ، أو حي معين . الفرع الثاني : الساعات الإضافية المادة 196 يمكن ، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية ، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل ، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية ، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي ،14 شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم ، تعويضا عن الساعات الإضافية

المادة 195 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi