تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره ، زيادة نسبتها %25 عن الساعات الإضافية ، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ، و %50 إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صبا…
مدونة الشغل
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه ، باستثناء ما يلي : – 1 التعويضات العائلية؛ – 2 الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛ – 3 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 187 ؛ - تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛ - تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 ؛ - عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغ…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و .186 الباب الثاني : الراحة الأسبوعية
يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة ، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل
يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، أو السبت ، أو الأحد ، أو يوم السوق الأسبوعي . تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة
يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم ، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم ، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا ، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات ، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر ، نظرا لكون المواد الأولية ، أو المواد التي هي في طور التصنيع ، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها ، معرضة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع ، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . - 63 - يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء
يعطى الترخيص ، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة ، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعلاه ، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية ، عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة ، أو إقليم ، أو جماعة ، أو مجموعة جماعات ، أو حي معين ، من جهة ، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يما…
تحدد بنص تنظيمي ،15 طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و 206 أعلاه ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء ، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم
يمكن وقف الراحة الأسبوعية ، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة ، أو المواد المستعملة ، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل . تحدد بنص تنظيمي ،16 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة
يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد ، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى نصف يوم ، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة ، التي - 15 مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتنظيم الراحة الأسبوعية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .13 - 32 نفس…
لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين ، ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي
يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا . تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة ، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة . تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية ، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و 206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها ، وتزامن وقت قضائها؛ - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210 ؛ - عدم التقيد بشروط ت…
يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي 18 وأيام العطل
يمكن أن يتقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي
يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة أو باليوم ، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله ، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله . يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد
يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر ، الذي حصل عليه من شغله الفعلي ، خلال الستة والعشرين يوما ، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه
إذا حدد الأجر جزافا ، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما ، أو الشهر ، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات ، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه
إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه في المادتين 219 و 220 أعلاه من راحته الأسبوعية - 18 مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاست…
يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة ، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا ، نظرا لطبيعة شغلها ، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية . يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة ، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي والمطاعم والفنادق ومؤسسات الترفيه والمؤسسات التي تستعمل مواد سريعة التلف ، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية
يجب على المشغل ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 223 أعلاه ، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، باستثناء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه ، تعويضا إضافيا ، زيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قاموا به ، ويكون مقدار ذلك التعويض ، مساويا لمقدار هذا ا…
يمكن ، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه ، تم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة ، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة ، براحة تعويضية مؤدى عنها ، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
إذا شغل المشغل ، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة ،217 وجب عليه أن يؤدي لهم ، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم ، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر
يمكن ، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة ، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة ، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية ، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم . - 67 -…
يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية
إذا كان الأجراء يستفيدون من الراحة ، حسب اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة ،217 أو أيام عطل ، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية ، وجب استدراك الساعات الضائعة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،227 سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل؛ - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأداء عنها باعتبارها أوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218 ؛ - عدم تقدير التعويض وفق أحكام المادة 219 ؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 224 إلى أجراء المؤسسات المشار إليها…
يستحق كل أجير ، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل ، عطلة سنوية مؤدى عنها ، تحدد مدتها على النحو أدناه ، ما لم يتضمن عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، مقتضيات أكثر فائدة : - يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛ - يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة
يضاف ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي ، عن كل فترة شغل كاملة ، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة ، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي
إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، قبل انتهاء أجل ذلك العقد
تقدر فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في المادة 232 أعلاه ، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها ، وإما عند تاريخ انتهاء العقد ، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها
يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل ، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها . لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض ، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية ، وأيام الأعياد المؤدى عنها ، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة
يراد "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في المادة 231 أعلاه ، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل ، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32 أعلاه
يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، مراعاة ما يلي : - تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛ - تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة ، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية ، و 208 ساعة في النشاطات الفلاحية ، بمثابة شهر من الشغل
يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي ، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها : - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ، المستحقة عن السنة الفارطة ، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛ - الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا ، وذلك في الحالات…
يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين ، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل . وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها ، المنصوص عليه في
يمكن إضافة أيام الراحة التعويضية ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها
يكون باطلا ، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك مقابل تعويض
يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43 الفرع الثاني : فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها
يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها ، خلال أية فترة من فترات السنة . تحدد في كل ولاية ، أو عمالة ، أو إقليم ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها
يتولى المشغل ، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها ، بعد استشارة المعنيين بالأمر ، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء ، ومدة الأقدمية في المقاولة . غير أنه يمكن ، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأ…
أدناه . غير أنه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة ، التي يقضيها الأجير سنويا ، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل ، يتخللها يومان من أيام الراحة الأسبوعية
يجب على المشغل ، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة ، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك . يجب في هذه الحالة ، أن يتقاضى جميع الأجراء ، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق
يمكن لعامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها ، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها ، أو العمالة ، أو الإقليم . تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو ا…
يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله
يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه ، سواء كانت مادية أو عينية
