مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 201

تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره ، زيادة نسبتها %25 عن الساعات الإضافية ، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ، و %50 إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صبا…

المادة 202

يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه ، باستثناء ما يلي : – 1 التعويضات العائلية؛ – 2 الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛ – 3 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية

المادة 203

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 187 ؛ - تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛ - تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 ؛ - عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغ…

المادة 204

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و .186 الباب الثاني : الراحة الأسبوعية

المادة 205

يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة ، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل

المادة 206

يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، أو السبت ، أو الأحد ، أو يوم السوق الأسبوعي . تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة

المادة 207

يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم ، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم ، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا ، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات ، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر ، نظرا لكون المواد الأولية ، أو المواد التي هي في طور التصنيع ، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها ، معرضة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد

المادة 208

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع ، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . - 63 - يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء

المادة 209

يعطى الترخيص ، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة ، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعلاه ، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة

المادة 210

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية ، عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة ، أو إقليم ، أو جماعة ، أو مجموعة جماعات ، أو حي معين ، من جهة ، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يما…

المادة 211

تحدد بنص تنظيمي ،15 طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و 206 أعلاه ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء ، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم

المادة 212

يمكن وقف الراحة الأسبوعية ، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة ، أو المواد المستعملة ، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل . تحدد بنص تنظيمي ،16 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة

المادة 213

يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد ، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى نصف يوم ، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة ، التي - 15 مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتنظيم الراحة الأسبوعية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .13 - 32 نفس…

المادة 214

لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين ، ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي

المادة 215

يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا . تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة ، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة . تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

المادة 216

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية ، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و 206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها ، وتزامن وقت قضائها؛ - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210 ؛ - عدم التقيد بشروط ت…

المادة 217

يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي 18 وأيام العطل

المادة 218

يمكن أن يتقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي

المادة 219

يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة أو باليوم ، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله ، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله . يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد

المادة 220

يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر ، الذي حصل عليه من شغله الفعلي ، خلال الستة والعشرين يوما ، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه

المادة 221

إذا حدد الأجر جزافا ، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما ، أو الشهر ، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات ، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه

المادة 222

إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه في المادتين 219 و 220 أعلاه من راحته الأسبوعية - 18 مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاست…

المادة 223

يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة ، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا ، نظرا لطبيعة شغلها ، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية . يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة ، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي والمطاعم والفنادق ومؤسسات الترفيه والمؤسسات التي تستعمل مواد سريعة التلف ، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية

المادة 224

يجب على المشغل ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 223 أعلاه ، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، باستثناء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه ، تعويضا إضافيا ، زيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قاموا به ، ويكون مقدار ذلك التعويض ، مساويا لمقدار هذا ا…

المادة 225

يمكن ، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه ، تم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة ، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة ، براحة تعويضية مؤدى عنها ، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

المادة 226

إذا شغل المشغل ، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة ،217 وجب عليه أن يؤدي لهم ، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم ، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر

المادة 227

يمكن ، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة ، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة ، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية ، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم . - 67 -…

المادة 228

يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية

المادة 229

إذا كان الأجراء يستفيدون من الراحة ، حسب اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة ،217 أو أيام عطل ، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية ، وجب استدراك الساعات الضائعة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،227 سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا

المادة 230

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل؛ - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأداء عنها باعتبارها أوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218 ؛ - عدم تقدير التعويض وفق أحكام المادة 219 ؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 224 إلى أجراء المؤسسات المشار إليها…

المادة 231

يستحق كل أجير ، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل ، عطلة سنوية مؤدى عنها ، تحدد مدتها على النحو أدناه ، ما لم يتضمن عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، مقتضيات أكثر فائدة : - يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛ - يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة

المادة 232

يضاف ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي ، عن كل فترة شغل كاملة ، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة ، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي

المادة 233

إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، قبل انتهاء أجل ذلك العقد

المادة 234

تقدر فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في المادة 232 أعلاه ، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها ، وإما عند تاريخ انتهاء العقد ، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها

المادة 235

يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل ، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها . لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض ، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها

المادة 236

يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية ، وأيام الأعياد المؤدى عنها ، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة

المادة 237

يراد "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في المادة 231 أعلاه ، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل ، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32 أعلاه

المادة 238

يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، مراعاة ما يلي : - تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛ - تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة ، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية ، و 208 ساعة في النشاطات الفلاحية ، بمثابة شهر من الشغل

المادة 239

يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي ، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها : - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ، المستحقة عن السنة الفارطة ، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛ - الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا ، وذلك في الحالات…

المادة 240

يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين ، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل . وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها ، المنصوص عليه في

المادة 241

يمكن إضافة أيام الراحة التعويضية ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها

المادة 242

يكون باطلا ، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك مقابل تعويض

المادة 243

يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43 الفرع الثاني : فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها

المادة 244

يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها ، خلال أية فترة من فترات السنة . تحدد في كل ولاية ، أو عمالة ، أو إقليم ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها

المادة 245

يتولى المشغل ، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها ، بعد استشارة المعنيين بالأمر ، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء ، ومدة الأقدمية في المقاولة . غير أنه يمكن ، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأ…

المادة 246

أدناه . غير أنه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة ، التي يقضيها الأجير سنويا ، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل ، يتخللها يومان من أيام الراحة الأسبوعية

المادة 247

يجب على المشغل ، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة ، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك . يجب في هذه الحالة ، أن يتقاضى جميع الأجراء ، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق

المادة 248

يمكن لعامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها ، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها ، أو العمالة ، أو الإقليم . تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو ا…

المادة 249

يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله

المادة 250

يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه ، سواء كانت مادية أو عينية