يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة أو باليوم ، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله ، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله . يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد
المادة 219
مدونة الشغل
