يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر ، الذي حصل عليه من شغله الفعلي ، خلال الستة والعشرين يوما ، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه
المادة 220
مدونة الشغل
