إذا حدد الأجر جزافا ، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما ، أو الشهر ، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات ، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه
المادة 221
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا حدد الأجر جزافا ، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما ، أو الشهر ، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات ، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه