إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه في المادتين 219 و 220 أعلاه من راحته الأسبوعية - 18 مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .6 - 66 - المستحقة له بحكم نظام التناوب ، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم ، وفق الشروط التي تنص عليها المادة 219 أعلاه
المادة 222
مدونة الشغل
