يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة ، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا ، نظرا لطبيعة شغلها ، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية . يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة ، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي والمطاعم والفنادق ومؤسسات الترفيه والمؤسسات التي تستعمل مواد سريعة التلف ، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية
المادة 223
مدونة الشغل
