يجب على المشغل ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 223 أعلاه ، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، باستثناء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه ، تعويضا إضافيا ، زيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قاموا به ، ويكون مقدار ذلك التعويض ، مساويا لمقدار هذا الأجر . يستفيد الأجراء الذين تؤدى لهم أجورهم كلها أو بعضها على أساس الحلوان ، من يوم راحة تعويضية يؤدى عنه الأجر ، حتى ولو ضمن لهم المشغل أجرا أدنى ، ويضاف يوم الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها
المادة 224
مدونة الشغل
