يمكن ، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه ، تم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة ، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة ، براحة تعويضية مؤدى عنها ، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
المادة 225
مدونة الشغل
