المادة 225

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن ، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه ، تم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة ، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة ، براحة تعويضية مؤدى عنها ، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

المادة 225 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi