المادة 226

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا شغل المشغل ، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة ،217 وجب عليه أن يؤدي لهم ، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم ، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر

المادة 226 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi