إذا شغل المشغل ، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة ،217 وجب عليه أن يؤدي لهم ، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم ، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر
المادة 226
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا شغل المشغل ، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة ،217 وجب عليه أن يؤدي لهم ، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم ، تعويضا نسبته %100 من هذا الأجر