يمكن ، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة ، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة ، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية ، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم . - 67 - يمكن أن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته المؤسسة ، غير أنه لا يمكن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه . يجب على المشغل ، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، التواريخ التي سيباشر فيها الاستدراك
المادة 227
مدونة الشغل
