المادة 228

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية

المادة 228 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi