المادة 229

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا كان الأجراء يستفيدون من الراحة ، حسب اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة ،217 أو أيام عطل ، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية ، وجب استدراك الساعات الضائعة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،227 سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا