يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل؛ - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأداء عنها باعتبارها أوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218 ؛ - عدم تقدير التعويض وفق أحكام المادة 219 ؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 224 إلى أجراء المؤسسات المشار إليها في المادة 223 الذين اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه الأجر؛ - عدم إتاحة الراحة التعويضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 224 وفي المادة ،225 أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 226 ؛ - استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة ، وفق شروط تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 227 ؛ - عدم إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك ، أو إعلام العون المكلف بالتفتيش ، على نحو يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 227 ؛ - الأداء عن ساعات الشغل المستدركة ، على نحو يخالف أحكام المادة 228 ؛ تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . - 68 - الباب الرابع : العطلة السنوية المؤدى عنها الفرع الأول : مدة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 230
مدونة الشغل
