يستحق كل أجير ، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل ، عطلة سنوية مؤدى عنها ، تحدد مدتها على النحو أدناه ، ما لم يتضمن عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف ، مقتضيات أكثر فائدة : - يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛ - يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة
المادة 231
مدونة الشغل
