يضاف ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي ، عن كل فترة شغل كاملة ، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة ، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي
المادة 232
مدونة الشغل
